الفصل السابع — استعمال المنشآت الكهربائية ومراقبتها وصيانتها ومراجعتها
المادة 61
تختلف التعليمات الموجهة للمستخدمين حسبما يتعلق بما يأتي :
أ) العمال الذين يستعملون المنشآت، ب العمال الذين يقومون بالأشغال على المنشآت خارج التوتر أو تحت التوتر أو بجوار المنشآت التي بها أجزاء نشيطة عارية تحت التوتر.
يجب على المستخدم التحقق من أن للعمال التكوين الكافي الذي يسمح لهم بمعرفة وتطبيق قواعد الأمن الواجب احترامها لتفادي الأخطار الناجمة عن الكهرباء في تنفيذ الأشغال الموكلة إليهم. كما يجب على المستخدم عند الاقتضاء تنظيم، لفائدة العمال المعنيين، التكوين التكميلي الذي أصبح ضروريا لا سيما من جراء المعرفة غير الكافية لهذه القواعد .
يجب على المستخدم التأكد من التطبيق الفعلي لقواعد الأمن والتذكير بها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بكل الوسائل المناسبة.
يجب على العمال أن يبلغوا عن أي خلل وتشوه تمت ملاحظته في الحالة الظاهرة للعتاد الكهربائي أو في سيره ويجب تبليغ هذه الملاحظات في أسرع وقت ممكن للمستخدمين المكلفين بالمراقبة المنصوص عليها في المادة 62 أدناه.
يجب أن يتوفّر لدى العمال العتاد الضروري لإنجاز الأشغال الموكلة إليهم وتسهيل تدخلهم في حالة وقوع حادث ويجب أن يكون هذا العتاد مكيفا مع توتر الخدمة ومحفوظا في حالة جيدة للسير.