الفصل السادس — الوقاية من الحروق والحرائق والانفجارات ذات المصدر الكهربائي
المادة 56
يجب أن تكون أجهزة التحكم و الحماية المخصصة لتشغيل أو قطع تيارات العوازل الكهربائية قادرة على ذلك دون أن تتسبب في آثار ضارة كإلقاء مواد متأججة أو تكوين أقواس دائمة.
يجب اتخاذ الإجراءات حتى لا يتم تشغيل الأجهزة التي تقوم بوظيفة الفصل المنصوص عليها في المواد 12 إلى 15 أعلاه مشحونة، دون أن تحتوي على الخاصيات التي تمكّنها من القيام بوظيفة التحكم.
يجب أن تتمكّن الآلات أو الأجهزة المستعملة من أجل حماية المنشآت من الدارات القصيرة، من قطع الشدة التي تساوي على الأقل الشدة الناتجة عن دارة قصيرة واضحة في نفس النقاط التي وضعت فيها هذه الآلات، وذلك دون تطاير مواد حالة ذوبان أو تكوين أقواس دائمة.
يجب أن يكون ويبقى التيار الاسمي أو تيار ضبط أجهزة الحماية ضد الزيادات في الشدة يضمن سيرها في كل حالة ارتفاع تيار غير عاد مضر بسبب شدته ومدته وذلك حسب تشكيل القنوات وتجميعها ونمط وضعها وكذا الأدوات أو المواد المجاورة لها.