مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الخامس — حماية العمال من أخطار الاتصال بكتل وضعت بصفة خاطئة تحت التوتر
المادة 54
تحدد قيم التوترات الحد المتفق عليه أمنيا وأوقات القطع القصوى لجهاز الحماية تبعا لقيم توترات الاتصال المنصوص عليها في المادتين 43 و 53 بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالطاقة والعمل. 18 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 4 نوفمبر سنة 2001 م