مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الخامس — حماية العمال من أخطار الاتصال بكتل وضعت بصفة خاطئة تحت التوتر
المادة 50
مع مراعاة عدم استعمال العتاد في ظروف تكون فيها التأثيرات الخارجية أكثر صعوبة من التأثيرات التي صنع من أجلها، يمكن اعتبار الحماية من الاتصالات غير المباشرة لهذا العتاد مضمونة إذا تضمنت ممانعة حماية موضوعة بين الأجزاء النشيطة والكتل وتضمن حماية تعادل على الأقل الحماية التي يمنعها العزل المضاعف.