الفصل الثاني — تصنيف المنشآت الكهربائية حسب التوترات
المادة 4
تصنف المنشآت حسب قيمة التوتر الاسمي المذكور في المادة 3 أعلاه كما يأتي :
- منشآت مجال التوتر المنخفض جدا : منشآت لا يتجاوز توترها 50 فولط في التيار التناوبي أو 120 فولط في التيار المستمر الأملس، 18 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 4 نوفمبر سنة 2001 م
- منشآت مجال التوتر المنخفض أ: منشآت يتعدّى التوتر فيها 50 فولط دون أن يتجاوز 500 فولط في التيار التناوبي أو يتعدى 120 فولط دون أن يتجاوز 750 فولط في التيار المستمر الأملس،
- منشآت مجال التوتر المنخفض ب : منشآت يتعدى التوتر فيها 500 فولط دون أن يتجاوز 1000 فولط في التيار التناوبي أو يتعدى 750 فولط دون أن يتجاوز 1500 فولط في التيار المستمر الأملس،
- منشآت مجال التوتر المرتفع أ: منشآت يتعدى التوتر فيها 1000 فولط في التيار التناوبي دون أن يتجاوز 50.000 فولط أو يتعدى 1500 فولط دون أن يتجاوز 75.000 فولط في التيار المستمر الأملس،
- منشآت مجال التوتر المرتفع ب : منشآت يتعدى التوتر فيها 50.000 فولط في التيار التناوبي أو يتعدى 75.000 فولط في الثيار المستمر الأملس.