مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الخامس — حماية العمال من أخطار الاتصال بكتل وضعت بصفة خاطئة تحت التوتر
المادة 49
مع مراعاة عدم استعمال العتاد في ظروف تكون فيها التأثيرات الخارجية أصعب من الظروف التي أنشئت ووضعت لأجلها، يمكن ضمان الحماية من الاتصالات غير المباشرة بما يأتي :
إما بعزل مضاعف أو عزل مدعم للأجزاء النشيطة،
- وإما بعزل إضافي يضاف للعزل الرئيسي عند تركيب العتاد. / العدد 65 18 شعبان عام 1422 4 نوفمبر سنة 2001 م