الفصل الخامس — حماية العمال من أخطار الاتصال بكتل وضعت بصفة خاطئة تحت التوتر
المادة 46
يجب في المنشآت المنجزة طبقا للمخطط IT، أن تكون كل الكتل موصولة بالأرض، إما فرديا أو على مجموعات أو بشبكة عامة للترابط. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن يقل ناتج مقاومة المنشب الأرضي للكتل في تيار أول خلل واضح بين ناقل مرحلي وكتلة عن التوتر الحد المتفق عليه أمنيا.
ويجب أن يشير المراقب الدائم للعزل ظهور أول خلل للكتلة أو للأرض لأي جزء نشيط بما فيه الموصل غير المشحون للمنشأة.
ويجب أن يحدث ظهور خلل يمس ناقلاً نشيطاً آخر القطع الآلي لإحدى الدارات على الأقل التي بها خلل إلا إذا أحدث هذا المراقب الدائم للعزل القطع الآلي للمنشأة أو لإحدى أجزائها عند الخلل الأول.