مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الخامس — حماية العمال من أخطار الاتصال بكتل وضعت بصفة خاطئة تحت التوتر
المادة 45
يجب في المنشآت الكهربائية المنجزة طبقا للمخطط TT، أن تكون كل الكتل المحمية بنفس جهاز الحماية مترابطة فيما بينها وموصولة بناقل حماية بنفس المنشب الأرضي ويجب أن يكون القطع بأجهزة حساسة بالتيار ذي الخلل.