الفصل الخامس — حماية العمال من أخطار الاتصال بكتل وضعت بصفة خاطئة تحت التوتر
المادة 42
باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 50 و 51 و 53 أدناه ومهما كان نوع المنشأة المستعملة حسب مخططات TT أو TN أو IT يجب أن يفصل آليا جهاز القطع العام أو التقسيمي عن التموين جزء المنشأة المحمية بهذا الجهاز بحيث لا تسمح على إثر خلل في العزل في هذا الجزء من المنشأة، باستمرار توتر الاتصال المفترض يعادل أو يفوق التوتر الحدّي المتفق عليه أمنيا في أي جزء من المنشأة.
إذا لم يتسن احترام شروط الفقرة الأولى أعلاه، يتعين إعداد اتصال محلي لتكافؤ جهد إضافي، إلا إذا وجد فعلا.