مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الخامس — حماية العمال من أخطار الاتصال بكتل وضعت بصفة خاطئة تحت التوتر
المادة 41
يجب وصل كل كتلة يسري عليها إجراء الحماية عن طريق القطع الآلي للتموين بناقل حماية.
عندما تكون كتلتان سهلتي البلوغ للعامل في وقت واحد بالرغم من انتمائهما لمنشأتين مختلفتين يجب وصلهما بنفس المنشب الأرضي أو بنفس مجموعة المناشب الأرضية المترابطة فيما بينها.