مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الخامس — حماية العمال من أخطار الاتصال بكتل وضعت بصفة خاطئة تحت التوتر
المادة 40
يمكن تحقيق الحماية من مخاطر الاتصال غير المباشر في المنشآت الممونة بالتيار التناوبي :
- إما بإشراك تأريض الكتل بأجهزة القطع الآلي للتموين، يمكن أن تكون هذه الأجهزة عامة وتحمي كل المنشأة، أو تقسيمية وتسمح بفصل انتقائي لأجزاء من المنشأة
- إما بعزل مضاعف أو بعزل مدعم أو بفصل الدارة.