الفصل الثاني — تصنيف المنشآت الكهربائية حسب التوترات
المادة 3
تصنّف المنشآت الكهربائية التي تدعى أدناه "المنشآت" حسب أكبر التوترات الاسمية الموجودة سواء بين إثنين من أي ناقل منهما أو بين أحدهما والأرض، ويعبّر عن هذا التوتر بالقيمة الفعالة بالنسبة لجميع التيارات الأخرى غير التيارات المستمرة الملساء.
يجب ألا يتعدى في النظام العادي، أكبر التوترات الموجودة بين ناقلين نشيطين أو بين ناقل نشيط والأرض، التوتر الاسمي بأكثر من 10%.
يقبل بمماثلة التيار المستمر الأملس بالتيارات المعدلة التي لا يتعدّى تغيّر توترها من ذروة إلى ذروة 15% من القيمة المتوسطة.