مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الرابع — حماية العمال من أخطار الاتصال بالنواقل النشيطة أو القطع الناقلة التي تكون عادة تحت التوتر
المادة 38
ماعدا محلات أو مواقع العمل المذكورة في المادة 34 أعلاه، يمكن استعمال بعض المنشآت المتحركة مثل أجهزة التلحيم بالقوس التي تشكل أيضا أخطاراً خاصة للصدمة الكهربائية في مواقع لا يمكن تحديدها مسبقا.