الفصل الرابع — حماية العمال من أخطار الاتصال بالنواقل النشيطة أو القطع الناقلة التي تكون عادة تحت التوتر
المادة 37
يجب أن تستجيب المحلات أو مواقع العمل هذه للشروط الآتية :
- أن تشير اللافتات المعلّقة على الأبواب أو في الممرات التي تسمح بالوصول إليها إلى وجود الأجزاء النشيطة غير المحمية وأن تمنع دخول أو بلوغ أي شخص غير مرخص له بذلك طبقا لأحكام المادة 35 أعلاه،
- أن تكون الأبواب المؤدية إلى محل أو موقع عمل يحتوي على أجزاء نشيطة غير محمية من مجالي التوتر المرتفع (أ) أو التوتر المرتفع (ب) مغلقة بالمفتاح ولكن يسهل فتحها من الداخل حتى وإن تم إغلاقها بالمفتاح من الخارج، أن تمكن جوانب الأجزاء النشيطة غير المحمية التي يمكن للعمال الوصول إليها، سهولة في التنقل والتحرك متناسب مع تنفيذ أشغالهم وتضمن لهم دعما آمنا للأقدام، ولا يجب استعمالها كممرات أو كمستودعات أو لأغراض أخرى. 18 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 4 نوفمبر سنة 2001 م