مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الرابع — حماية العمال من أخطار الاتصال بالنواقل النشيطة أو القطع الناقلة التي تكون عادة تحت التوتر
المادة 36
يمكن، عند الضرورة، الترخيص لأشخاص غير واعين بالأخطار الكهربائية بالدخول إلى المحلات أو مواقع العمل، على شرط أن يتم إعلامهم بالتعليمات الواجب احترامها وأن يتم وضعهم تحت المراقبة الدائمة لشخص واع بالأخطار الكهربائية ومعين لهذا الغرض.