الفصل الرابع — حماية العمال من أخطار الاتصال بالنواقل النشيطة أو القطع الناقلة التي تكون عادة تحت التوتر
المادة 32
يجب أن يتم الوصل بين القنوات الثابتة والقنوات المرنة المتصلة بجهاز قابل للحركة بواسطة منشب تيار ممدد أو ناقل يتضمن عددا من أجهزة اتصال منفصلة كهربائيا ولكنها متضامنة ماديا تعادل عدد النواقل الضرورية لسير وأمن استعمال الجهاز القابل للحركة.
في حالة وجود بين النواقل الضرورية، ناقل أرضي غير مشحون كهربائيا أو اتصال متكافيء الجهد، يجب أن تصمم أجهزة الوصل التابعة له بطريقة تمنعها من أن تكون تحت التوتر أثناء التشغيل.
يجب زيادة على ذلك، أثناء التشغيل أن تضمن أجهزة الوصل التأريض، ووضع موصل التعادل أو الاتصال المتكافيء الجهد قبل تجميع أجهزة اتصال النواقل النشيطة ويجب أن تقطع هذا الاتصال فقط بعد فصل أجهزة الاتصال المذكورة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عندما تستعمل في منشأة قواعد مناشب التيار الممونة بتوترات ذات قيمة أو طبيعة مختلفة، يجب أن تكون هذه القواعد من نماذج مختلفة كما يجب أن تعارض دخول القوابس غير المنصوص عليها بالنسبة لقيمة أو طبيعة توترات القواعد المذكورة. غير أنه يسمح باستعمال مناشب تيار مماثلة في دارات أحادية الأطوار 127 و 230 فولط في التيار التناوبي 50 هرتز، على شرط أن تعلّم وتوسم.
عندما يؤدي تبادل الأقطاب أو الأطوار إلى آثار مضرة بالأمن، يجب أن تكون مناشب التيار من نموذج يعارض هذا التبادل.
يجب ألا يتم القيام بجمع أو فصل المكونين إلا خارج الشحنة بالنسبة لمناشب التيار الممددة والواصلة ذات كثافة اسمية تفوق 32 أمبير.