مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الرابع — حماية العمال من أخطار الاتصال بالنواقل النشيطة أو القطع الناقلة التي تكون عادة تحت التوتر
المادة 31
يجب أن تكون مناشب التيار والتمديدات والموصلات مرتبة بحيث يتعذر بلوغ القطع النشيطة العارية باللمس سواء كانت عناصرها منفصلة أو مجتمعة أو أثناء التجميع.