الفصل الرابع — حماية العمال من أخطار الاتصال بالنواقل النشيطة أو القطع الناقلة التي تكون عادة تحت التوتر
المادة 30
تجب إزاحة إمكانية الاتصال المفاجيء مع الأجزاء النشيطة للعقب والغمد الخاص به ابتداء من وضع العقب في مكانه.
يجب أن تكون الأغمدة اللولبية من نوع يجنب إمكانية الاتصال مع الجزء النشيط للعقب أو الغمد أثناء إدخال ونزع المصباح، غير أنه لا يشترط هذا الإجراء في الأغمدة ذات قطر يفوق 27 ملم، مع مراعاة إعطاء تعليمات تنص على تعويض المصابيح من طرف مستخدمين يستجيبون لأحكام الفقرة الأولى من المادة 47 أدناه.