الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد بالمصطلحات الآتية في مفهوم هذا المرسوم، ما يأتي : * قابل للحركة :
صفة تنطبق على كل عتاد كهربائي محمول باليد متحرك أو نصف ثابت * الأجهزة الكهربائية :
عتاد كهربائي يضمن في الدارة وظيفة أو عدة وظائف كالحماية والتحكم والتقسيم والربط. * الأرفة الرئيسية أو القضيب الرئيسي الأرضي :
الأرفة المخصصة للربط بأجهزة تأريض نواقل الحماية بما فيها نواقل تكافيء الجهد، وعند الاقتضاء، النواقل التي تضمن التأريض الوظيفي. * القنوات الكهربائية :
مجموعة مكونة من ناقل أو عدة نواقل كهربائية ومن العناصر التي تضمن تثبيتها، وعند الاقتضاء، حمايتها الميكانيكية. * القنوات الكهربائية الباطنية :
قنوات معدة تحت سطح الأرض وتكون أغلفتها الخارجية (أغمدة أو نواقل الحماية) على اتصال مع الأرض. * صدمة كهربائية :
أثر فيزيائي مرضي ناتج عن مرور التيار الكهربائي في جسم الانسان. * الدارة :
مجمل النواقل والعتاد الممونة انطلاقا من نفس المصدر والمحمية من الزيادات في الشدة بنفس جهاز، أو أجهزة الحماية. * الدارة النهائية :
دارة متصلة مباشرة بعتاد الاستعمال أو بقواعد مناشب التيار . * ناقل نشيط :
ناقل مخصص عادة لنقل الطاقة الكهربائية مثل نواقل الأطوار والناقل غير المشحون بالتيار التناوبي والنواقل الإيجابية والسلبية ومعوض التيار المستمر، غير أنّ الناقل PEN لا يعتبر ناقلا نشيطا . * ناقل متكافيء الجهد :
ناقل حماية يضمن اتصالا متكافئ الجهد، * ناقل أرضي غير المشحون :
ناقل يصل النقطة غير المشحونة أو نقطة من الناقل غير المشحون بمنشب أرضي. * ناقل أطوار :
ناقل متصل بإحدى أرف أطوار المولد. * ناقل الحماية :
ناقل منصوص عليه في بعض تدابير الحماية من الصدمات الكهربائية ومخصص للإيصال كهربائيا بعض الأجزاء الآتية :
الكتل
- العناصر الناقلة
- الأرفة الرئيسية الأرضية
- المنشب الأرضي، نقطة تأريض مصدر التموين أو نقطة غير مشحونة اصطناعية. * ناقل أرضي :
ناقل حماية يصل بين الأرفة الرئيسية الأرضية بمنشب أرضي.
ناقل PEN :
ناقل يوضع في الأرض ويضمن في نفس الوقت وظائف ناقل الحماية وناقل غير مشحون. * الناقل الرئيسي للحماية :
ناقل حماية تتصل به نواقل حماية الكتل الناقل الأرضي، واحتمالا، نواقل الاتصال المتكافئة الجهد. 6 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * الاتصال المباشر :
اتصال الأشخاص مع جزء نشيط من الدارة الكهربائية. * الاتصال غير المباشر :
اتصال الأشخاص مع كتلة موضوعة تحت التوتر تبعا لوجود خلل في العزل. * تيار الدارة القصيرة :
زيادة في الشدة ناتجة عن ظهور خلل في العزل، له ممانعة ضعيفة بين النواقل النشيطة التي تمثل اختلافا في الجهد في الخدمة العادية. * تيار خلل :
تيار يظهر عند وقوع خلل في العزل. * تيار الزيادة في الشحنة :
زيادة شدة غير عادية تحدث في دارة في غياب خلل في العزل الكهربائي. * خلل في العزل :
خلل في عزل جزء نشيط عن دارة كهربائية ينجر عنه فقدان عزل هذا الجزء النشيط يمكن أن يصل إلى اتصال طارىء بين نقطتين مختلفتين في الجهد (خلل واضح). * العزل المضاعف :
عزل يتضمن في نفس الوقت عزلاً رئيسيا وعزلاً إضافيا. * عنصر ناقل أجنبي عن المنشأة الكهربائية :
عنصر لا ينتمي إلى المنشأة الكهربائية وبإمكانه توفير جهد جهد الأرض عادة). * نطاق ناقل ضيق :
محل أو موقع عمل تكون جدرانه مكونة أساسا من أجزاء معدنية أو ناقلة، يمكن أن يقع شخص بداخله على اتصال بجزء كبير من جسمه مع الأجزاء الناقلة المحيطة به، ويحد الضيق فيه إمكانيات قطع هذا الاتصال. / العدد 65 18 شعبان عام 1422 ه 4 نوفمبر سنة 2001 م * الغلاف :
عنصر يضمن حماية العتاد الكهربائي من بعض التأثيرات الخارجية ( صدمات، سوء الأحوال الجوية، تآكل إلخ...)، والحماية من الاتصالات المباشرة. * ممانعة الحماية :
مجموعة من المكونات تكون ممانعتها وبناؤها وإمكانية الاعتماد عليها على درجة تضمن عند تشغيلها حماية من خطر الصدمة الكهربائية تساوي على الأقل الحماية التي يوفرها العزل المضاعف بتحديد التيار الدائم أو تيار التفريغ. * المنشأة الكهربائية :
تركيب دارات مشتركة ومنجزة تبعا لمخطط معين للاتصالات بالأرض IT أو TN أو TT والتي يمكن أن تمون إما :
بشبكة توزيع عمومية عالية أو منخفضة التوتر،
- بمصدر مستقل للطاقة الكهربائية -بمحوّل يكون الأولي منه ممونا من منشأة أخرى.
تضم منشآت المؤسسة مجموعة العتاد الكهربائي المستخدم في هذه المؤسسة. * العزل :
مجموع العوازل التي تدخل في بناء العتاد الكهربائي لعزل أجزائه النشيطة.
عملية العزل . * العزل الرئيسي :
عزل الأجزاء النشيطة التي يمكن الخلل فيها أن يتسبب في خطر الصدمة الكهربائية. * العزل المدعم :
عزل وحيد يضمن حماية من الصدمات الكهربائية تعادل الحماية التي يوفرها العزل المضاعف. 18 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 4 نوفمبر سنة 2001 م * العزل الإضافي :- عزل مستقل يدرج زيادة على العزل الرئيسي قصد ضمان الحماية من الصدمات الكهربائية في حالة وجود خلل في العزل الرئيسي. * العزل :
مجموعة الصفات التي يكتسبها العتاد الكهربائي أو المنشأة نظرا لعزلها. * الاتصال الكهربائي :
وضعية أو حالة تضمن أو تسمح بمرور التيار الكهربائي بين قطعتين ناقلتين. * الاتصال المتكافيء الجهد :
اتصال كهربائي خاص يضع في نفس الجهد أو في جهود متقاربة الكتل والعناصر الناقلة. * محل أو موقع عمل عازل كهربائيا :
محل أو موقع عمل تتوفّر فيه، في نفس الوقت، نظرا للتوتر المستخدم الشروط الثلاثة الآتية :
- أن تعزل الأرض أو الأرضيات العمال عن الأرض،
- أن تكون الجدران والحواجز السهلة البلوغ عازلة أن تكون الكتل والعناصر الناقلة معزولة عن الأرض ولا يمكن بلوغها في نفس الوقت. * محل أو موقع عمل مبلل :
محل أو موقع تجري فيه المياه على الجدران أو على الأرض ، حيث يكون العتاد الكهربائي خاضعا إلى تدفقات المياه. * الكتلة :
جزء ناقل من عتاد كهربائي يمكن لشخص أن يلمسه، لا يكون عادة تحت التوتر لكن يمكن أن يصبح كذلك في حالة خلل في العزل للأجزاء النشيطة لهذا العتاد. * العتاد الكهربائي :
كل عتاد مستعمل لإنتاج وتحويل ونقل وتوزيع أو استعمال الطاقة الكهربائية. * عتاد الاستعمال :
عتاد موجه إلى تحويل الطاقة الكهربائية إلى شكل آخر من الطاقة مثل الطاقة الضوئية والطاقة الحرارية والطاقة الميكانيكية.
متحرك :
صفة تنطبق على كل العتاد الكهربائي الذي، دون أن يستجيب لتعريف العتاد المحمول باليد، يمكن أن يتنقل إما بوسائله الخاصة، وإما ينقله شخص وهو تحت التوتر. * الجزء النشيط :
كل جزء ناقل موجه إلى أن يكون تحت التوتر في الخدمة العادية. * المحمول باليد :
وصف ينطبق على كلّ عتاد كهربائي أو كل جزء منه يقتضي استعماله العادي الاستخدام الدائم لليد إما كركيزة وإما كموجه. * الخلل الأول :
خلل أو تعاقب الخلال في العزل تحدث في ناقل نشيط لمنشأة خالية مسبقا من خلل العزل. * منشب أرضي :
جسم ناقل باطني، أو مجموعة من الأجسام الناقلة الباطنية والمترابطة فيما بينها، تضمن اتصالا كهربائيا بالأرض. * مناشب أرضية منفصلة كهربائيا :
مناشب أرضية متباعدة عن بعضها البعض بصفة كافية حتى لا يغيّر التيار الأقصى الذي يمكن أن تنقله أي واحدة منها جهد المناشب الأرضية الأخرى بشكل محسوس. * المقاومة الأرضية أو المقاومة الإجمالية للتأريض :
مقاومة بين الأرفة الرئيسية الأرضية والأرض. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مخطط IT :
نوع منشآت يكون فيها مصدر التموين معزولاً أو يمثل نقطة تكون عادة النقطة غير المشحونة كهربائيا، موصولة بالأرض بواسطة ممانعة ذات قيمة مرتفعة بصفة كافية حتى لا يتسبب الخلل الأول في العزل بين ناقل طور والكتلة في ظهور توتر اتصال يفوق التوتر الحدي المتفق عليه أمنيا.
مخطط TN:
نوع منشأة تكون فيها نقطة من مصدر التموين، عادة النقطة غير المشحونة كهربائيا متصلة بالأرض وتكون فيها الكتل متصلة مباشرة بهذه النقطة بحيث يكون كل تيار ذو خلل واضح بين ناقل طور والكتلة تيار دارة قصيرة. * مخطط C : TN :
نوع منشأة TN تجمع فيها النواقل غير المشحونة كهربائيا ونواقل الحماية في ناقل واحد يدعى ناقل PEN. * مخطط S - TN :
نوع منشأة TN يكون فيها الناقل غير المشحون كهربائيا وناقل الحماية منفصلين. * مخطط TT :
نوع منشأة تكون فيها نقطة من مصدر التموين، عادة النقطة غير المشحونة كهربائيا متصلة مباشرة بمنشب أرضي وتكون فيها الكتل متصلة مباشرة بالأرض، مما ينتج عنه تيار ذو خلل بين ناقل طور والكتلة مع الاحتفاظ بشدة أقل من شدة تيار دارة قصيرة، بإمكانه أن يثير ظهور توتر اتصال أكبر من التوتر الحدي المتفق عليه أمنيا. * شبه ثابت :
صفة تنطبق على كل عتاد كهربائي يجب أن لا ينقل تحت التوتر. * زيادة الشدة :
كل تيار أكبر من القيمة المحددة. * توتر الاتصال :
توتر يظهر أثناء خلل في العزل بين الأجزاء السهلة البلوغ في نفس الوقت. 18 شعبان عام 1422 ه / العدد 65 4 نوفمبر سنة 2001 م * توتر الاتصال المفترض :
توتر اتصال أكبر يمكن أن يظهر في حالة حدوث خلل واضح في منشأة. * توتر الخلل :
توتر يظهر أثناء خلل في العزل بين كتلة ونقطة من الأرض بعيدة بصفة كافية حتى لا يتغير جهد هذه النقطة بسريان تيار الخلل. * التوتر الحدي المتفق عليه أمنيا :
قيمة قصوى لتوتر الاتصال مسموح بالإبقاء عليها لمدة غير محددة ضمن شروط خاصة لتأثيرات خارجية. * الأرض :
كتلة ناقلة للأرض يعادل الجهد الكهربائي في كل نقطة منها الصفر.