مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الرابع — حماية العمال من أخطار الاتصال بالنواقل النشيطة أو القطع الناقلة التي تكون عادة تحت التوتر
المادة 28
يجب أن تصمم الأجهزة أو الأجزاء المتحركة من الأجهزة المتصلة بقناة مرنة وكذا قوابس مناشب التيار أو الموصلات بكيفية لا تعرض هذه القناة في نقاط إدماجها سواء في الأجهزة أو في القوابس أو الموصلات لالتواءات مضرة بالعوازل وبكيفية لا تخضع النواقل بمقتضاها، في نقاط ربطها لجهود الجذب والالتواء التي يمكن أن تتعرض لها القناة المرنة.