الفصل الرابع — حماية العمال من أخطار الاتصال بالنواقل النشيطة أو القطع الناقلة التي تكون عادة تحت التوتر
المادة 27
عندما يتم الإبعاد بالعزل، يجب أن تكيف تغطية النواقل والقطع تحت التوتر مع توتر المنشأة وتحافظ على خاصياتها عند استعمالها نظرا لأخطار الإتلاف التي تتعرض لها.
يجب أن تكون القنوات الخاصة بتوصيل الأجهزة القابلة للتحرك والأجزاء المتحركة للعتاد من نوع مرن 18 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 4 نوفمبر سنة 2001 م تحتوي على النواقل النشيطة ونواقل الحماية الضرورية لسير وأمن تشغيل هذه الأجهزة، على أن تكون كل هذه النواقل منفصلة كهربائيا ومتضامنة ماديا.
يجب أن تكون كل قناة مرنة مجهزة بغمد يسمح لها بمقاومة العوامل الخارجية ولا سيما الاستنفاد وضغوط الجذب والانحناء والالتواء والاحتكاك التي يمكن أن تخضع لها عند الخدمة.
إذا كان هذا الغمد يحتوي على عناصر معدنية أو كان موضوعا في أنبوب معدني لدن، يجب أن لا يتسبب استعمال هذه العناصر أو هذا الأنبوب في إتلاف الأغطية العازلة للنواقل. يجب حماية هذا الغمد من العوامل الخارجية إلا إذا كان لا يتأثر بها سواء بطبيعته أو بسبب شروط استعمال القناة.