مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الرابع — حماية العمال من أخطار الاتصال بالنواقل النشيطة أو القطع الناقلة التي تكون عادة تحت التوتر
المادة 25
عندما يتم الوضع في غير متناول اليد بالإبعاد فقط يجب أن يكون هذا الأخير كافيا للوقاية من خطر حادث ينجم عن اتصال أو اقتراب إما بالعمال وإما بالمواد التي يستعملونها أو ينقلونها عادة.
يجب ضمان دوام هذا الإبعاد ضد أي خطر ارتخاء أو سقوط بالمقاومة الميكانيكية للقطع أو لدعائمها وذلك بالنظر إلى الضغوط التي تتعرض لها عادة.