الفصل الرابع — حماية العمال من أخطار الاتصال بالنواقل النشيطة أو القطع الناقلة التي تكون عادة تحت التوتر
المادة 24
يجب ألا يترك في المحلات ومواقع العمل، أي جزء نشيط في متناول العمال باستثناء الحالات المذكورة في المواد 33 إلى 39 أدناه. ينطبق هذا الشرط أيضا على كل ناقل حماية يصل الناقل غير المشحون أو القطعة غير المشحونة التابعة لمصدر التموين بمنشب أرضي.
يمكن الاستجابة للشرط المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه إما بإبعاد الأجزاء النشيطة فقط وإما بتوسيط حواجز فعالة أو بالعزل.
لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على الأجزاء النشيطة للدارات التي يمونها مصدر تحد ممانعته التيار أو طاقة التفريغ إلى قيم تعادل القيم الناتجة عن ممانعة الحماية.