الفصل الثالث — الشروط العامة التي يجب أن تستوفيها المنشآت الكهربائية
المادة 22
يجب أن تكون للمقاومات الأرضية القيمة الملائمة طبقا للتنظيم المعمول به للاستعمال الذي خصت به المناشب الأرضية المتوافقة.
يجب عزل النواقل الأرضية المتصلة بمنشب أرضي غير المناشب الأرضية الخاصة بالكتل عزلا كهربائيا عن الكتل والعناصر الناقلة الأجنبية عن المنشأة.
لا يمكن أن تشكّل المناشب الأرضية بقطع معدنية بمجرد غطسها في الماء.
إذا وجدت في منشأة مناشب منفصلة كهربائيا، يجب الإبقاء بين نواقل الحماية المتصلة بها على عزل ملائم للتوترات التي يمكن أن تظهر بين هذه النواقل في حالة حدوث خطا.