مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الثالث — الشروط العامة التي يجب أن تستوفيها المنشآت الكهربائية
المادة 21
يجب تحديد فرع النواقل الخاصة بالتأريض أو الاتصالات المتكافئة الجهد، حسب الشدة ومدة التيار الذي قد يعبرها في حالة وقوع خطأ وذلك لتجنب إتلافها بسبب السخونة وأخطار الحريق أو الانفجار الناجمة عن هذه السخونة.