الفصل الثالث — الشروط العامة التي يجب أن تستوفيها المنشآت الكهربائية
المادة 20
يجب أن تستجيب المناشب الأرضية ونواقل الحماية للشروط الآتية :
- اختيار التدابير العامة لتركيبها والمعادن التي تدخل في تركيبها لتجنّب كل إتلاف ناجم عن أثر ميكانيكي وحراري وكذا مقاومة الأثر الأكالي للأرض والأوساط التي تعبر منها وكذا آثار التحليل الكميائي الكهربائي، ضمان الربط بين نواقل الحماية فيما بينها ومع المناشب الأرضية بصورة فعالة ودائمة، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إنجاز ربط نواقل الحماية بالناقل الرئيسي للحماية فرديا حتى تسمح في حالة حدوث انفصال ناقل حماية من الناقل الرئيسي ببقاء اتصال جميع نواقل الحماية الأخرى بالناقل الرئيسي عدم إدراج أي تجهيز كهربائي مثل السلك المنصهر أو قاطع تيار أو فاصل في نواقل الحماية غير أن هذا الشرط لا يتعارض مع إدخال قضيب قابل للتفكيك في بعض النواقل الأرضية باستعمال فقط أداة تسمح بقطع إستمراريتها مؤقتا وذلك بغرض المراجعة.