مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 45-2 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم التدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة.
تحدد القواعد الخاصة بالحماية والأمن المطبقة على العمال الذين يمارسون نشاطات نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها، بموجب نصوص خاصة. 18 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 4 نوفمبر سنة 2001 م