مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الثالث — الشروط العامة التي يجب أن تستوفيها المنشآت الكهربائية
المادة 18
يمكن استعمال سكك سحب منشآت الجذب الكهربائي، غير تلك المخصصة لعتاد الرفع التي تستخدم كناقل رجوع بشرط أن تكون مدعمة كهربائيا مع مراعاة عدم وجود فارق في التوتر يفوق 25 فولط بين هذه السكك ومنشب أرضي مجاور ويدعى منشب أرضي مرجعي.