مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الثالث — الشروط العامة التي يجب أن تستوفيها المنشآت الكهربائية
المادة 17
يمنع استعمال كجزء من دارة نشيطة، الأرض، كتلة، ناقل حماية، قناة أو غلاف معدني أو هيكل معدني تابع لبناية، لا يتعارض هذا المنع، عند الاقتضاء، على تأريض نقطة من مصدر التموين، عادة النقطة غير المشحونة وكذا استخدام أجهزة أمن تتطلب طبيعة تقنيتها استخدام الأرض أو ناقل الحماية كدارة الرجوع.