مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الثالث — الشروط العامة التي يجب أن تستوفيها المنشآت الكهربائية
المادة 16
يجب وضع في كل دارة نهائية جهاز قطع استعجالي يسهل التعرف عليه والوصول إليه بسهولة وبسرعة يسمح بحركة واحدة بقطع الشحنة عن كل النواقل النشيطة ويجوز أن يتحكم هذا الجهاز في عدة دارات نهائية.