الفصل الثالث — الشروط العامة التي يجب أن تستوفيها المنشآت الكهربائية
المادة 13
يمكن في منشآت مجال التوتر المنخفض أن يقوم بوظيفة التقسيم جهاز الحماية أو التحكم أو القطع الاستعجالي مع احترام الشروط الآتية :
يجب أن تستجيب مسافات العزل بين المماسات بعد الفتح لقواعد بناء الفواصم ذات نفس التوتر الإسمي
- يجب جعل أي غلق في غير وقته مستحيلا.
عندما يتم فصل دارة بأجهزة أحادية القطب، يجب جمع هذه الأخيرة وتعريفها دون أي التباس بطريقة دائمة وبصورة منفصلة تماما عن المجموعات المماثلة التي تقوم بتقسيم دارات أخرى.