الفصل الثالث — الشروط العامة التي يجب أن تستوفيها المنشآت الكهربائية
المادة 10
يجب أن تخفض مختلف التوترات الحدية المذكورة في المواد 7 إلى 9 من هذا المرسوم إلى النصف من قيمتها بالنسبة للمنشآت الواقعة في المحلات أو الأماكن المبللة.
المادة : 11 : 11 يجب أن لا تمون الأجهزة المحمولة باليد تحت توترات أعلى من توترات مجال التوتر المنخفض "أ". يمكن تموين الأجهزة المتنقلة وشبه الثابتة تحت توترات أعلى من توترات مجال التوتر المنخفض "أ" إذا كان غلافها يمنع دخول أجسام صلبة يساوي قطرها أو يفوق 2,5 ميليمتر.
في محلات أو أماكن العمل التي يوجد بها الغبار والرطوبة والتبلّل بالسوائل الناقلة والضغوط الميكانيكية وانبعاث البخار الأكال أو كل سبب ضار آخر التي تمارس عادة آثارها، يجب استعمال إما عتاد مصمّم ليقدم ويحافظ على مستوى عزل ملائم مع أمن العمال وإما منشآت مجال التوتر جد المنخفض التي تستجيب لشروط المادتين 7 أو 8 أعلاه.