مرسوم تنفيذي رقم 01-340
· ج.ر عدد 64 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-340 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 4 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد صلاحيات وزير 6 28 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم 8 28 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
المادة 4
تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها.
يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم وفي طلبها ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.