القسم الرابع
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 أكتوبر سنة 2001.
علي بن فليس .
الاعتمادات الملغاة (دج) الصيدية الأدوات وتسيير المصالح : 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ............. 1.100.000 مجموع القسم الرابع 1.100.000 مجموع العنوان الثالث 1.100.000 الجدول "أ" (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي الملغاة (دج) الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد................ 1.200.000 مجموع القسم الرابع 1.200.000 مجموع العنوان الرابع 1.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.300.000 مجموع الفرع الأول 2.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.300.000 الجدول "ب" ז رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات............. 1.860.000 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 440.000 مجموع القسم الرابع 2.300.000 مجموع العنوان الثالث 2.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.300.000 مجموع الفرع الأول 2.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.300.000 11 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2001 م