مرسوم تنفيذي رقم 01-332
· ج.ر عدد 63 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-332 مؤرخ في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
القسم الرابع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.