مرسوم تنفيذي رقم 01-33
· ج.ر عدد 7 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-33 مؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001 . 162
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائتين وأربعة وسبعين مليونا وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار (274.839.000 دج ) والمخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.