المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس الجدول " أ "
رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 62 7 شعبان عام 1422 24 أكتوبر سنة 2001 م الاعتمادات الملغاة (دج) 03-36 إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية. 30-36 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. 34-36 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 4.250.000 5.000.000 5.754.000 مجموع القسم السادس 15.004.000 مجموع العنوان الثالث 15.004.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.004.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 13.000.000 مجموع القسم الأول 13.000.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي الثالث 13.000.000 الثاني 13.000.000 مجموع الفرع الأول 28.004.000 24 أكتوبر سنة 2001 م 21 الجدول " أ " ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 02-35 المديرية العامة للغابات مكافحة الحشرات المضرة بالغابات. 6.050.000 مجموع القسم الخامس 6.050.000 مجموع العنوان الثالث 6.050.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.050.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للغابات - الأجور الرئيسية. 12.000.000 مجموع القسم الأول 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.000.000 مجموع الفرع الثاني 18.050.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 46.054.000 الجدول " ب "
رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 7 شعبان عام 1422 ه 62 24 أكتوبر سنة 2001 م الاعتمادات المخصصة (دج) 3.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 100.000 مجموع القسم الأول 3.100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ...النفقات ....... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ...... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات .............. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار .............
مجموع القسم القسم السادس إعانات التسيير 41-36 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 2.000.000 400.000 1.400.000 500.000 725.000 الرابع 5.025.000 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات..
مجموع القسم مجموع العنوان 1.200.000 السابع 1.200.000 الثالث 12.325.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.325.000 الجدول " ب " ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 1.900.000 مجموع القسم الثالث 1.900.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم ... 1.479.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة .............. 3.000.000 مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة الرابع 4.479.000 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 4.300.000 مجموع القسم الخامس 4.300.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 2.000.000 مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي السابع 2.000.000 الثالث 15.679.000 الثاني 15.679.000 مجموع الفرع الأول 28.004.000 62 7 شعبان عام 1422 24 أكتوبر سنة 2001 م الجدول " ب " ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المديرية العامة للغابات.
الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسير المصالح 01-34 المديرية العامة للغابات - تسديد النفقات ............ 02-34 المديرية العامة للغابات - الأدوات والأثاث ...... 03-34 المديرية العامة للغابات - اللوازم ......... 04-34 المديرية العامة للغابات - التكاليف الملحقة. 90-34 المديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات...
مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للغابات - صيانة المباني...............
الاعتمادات المخصصة (دج) 500.000 500.000 850.000 1.200.000 500.000 الرابع 3.550.000 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية العامة للغابات - المنح - تعويضات الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.
مجموع القسم مجموع العنوان الثالث 3.850.000 التدريب 2.200.000 الثالث 2.200.000 الرابع 2.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.050.000 الجدول R ب " ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني 25 ) الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للغابات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.
مجموع القسم القسم الثالث 3.000.000 الثاني 3.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية.
مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي مجموع الفرع 4.000.000 الثالث 4.000.000 الثالث 12.000.000 الثاني 12.000.000 الثاني 18.050.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 46.054.000 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم