مرسوم تنفيذي رقم 01-32
· ج.ر عدد 7 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-32 مؤرخ في 27 شوال عام 148 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثمانية عشر مليارا وأربعمائة وثمانية وأربعين مليونا وأربعمائة وخمسة وأربعين ألف دينار (18.448.445.000 دج ) والمخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.