المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية، كل فيما يخصة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1422 الموافق 13 أكتوبر سنة 2001.
علي بن فليس الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات........... 1.376.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأدوات والأثاث .......... 8.840.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية
- اللوازم ................ 4.384.000 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية L / العدد 59 26 رجب عام 1422 14 أكتوبر سنة 2001 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة ...... 10.367.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية القسم الخامس أشغال الصيانة
- الألبسة. 2.010.000
- الإيجار ... 700.000 مجموع القسم الرابع 27.677.000 35-11 ال المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - صيانة المباني ........... 7.555.000 مجموع القسم الخامس 7.555.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الدفع الجزافي ........... 2.168.000 مجموع القسم السابع 2.168.000 مجموع العنوان الثالث 37.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 37.400.000 مجموع الفرع الأول 37.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 37.400.000