المادة 3
يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1422 الموافق 13 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس الجدول "أ"
رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للمحاسبة - تسديد النفقات ............. 02-34 المديرية العامة للمحاسبة - الأدوات والأثاث........... 03-34 المديرية العامة للمحاسبة - اللوازم .............. 04-34 المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة.
الاعتمادات الملغاة (دج) 400.000 200.000 200.000 400.000 مجموع القسم الرابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 مجموع الفرع مجموع الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات.
الجزئي الأول 1.200.000 الفرع الثاني 1.200.000 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 مجموع الفرع الرابع 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 11.200.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 المديرية العامة للمحاسبة - حظيرة السيارات ............
الاعتمادات المخصصة (دج) 1.200.000 مجموع القسم الرابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.200.000 مجموع الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث..........
مجموع الفرع الثاني 1.200.000 10.000.000 القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 مجموع مجموع الاعتمادات الفرع الرابع 10.000.000 المخصصة 11.200.000 26 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية 14 أكتوبر سنة 2001 م