مرسوم تنفيذي رقم 01-30
· ج.ر عدد 7 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-30 مؤرخ في 27 شوال عام 141 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001. . . . . . . 143
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بتسعة ملايير ومائة وواحد وثلاثين مليونا وستمائة وسبعة وأربعين ألف دينار (9.131.647.000 دج ) والمخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.