مرسوم تنفيذي رقم 01-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-28 مؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001. 3
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليار وتسعة وستين مليونا وثلاثة وثلاثين ألف دينار (1.069.033.000 دج ) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.