مرسوم تنفيذي رقم 01-268
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-268 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 12 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 985-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية، المعدل. 13
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية