المادة الأولى
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 1989 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية
" المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 544-83 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تتكون جامعة تيزي وزو من الكليات الآتية:
- كلية العلوم كلية الهندسة الكهربائية والإعلام الآلي كلية هندسة البناء،
- كلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية
- كلية الطب،
- كلية الحقوق ،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية ".