مرسوم تنفيذي رقم 01-266
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-266 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها، المعدل والمتمم
المادة الأولى
تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 544-83 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تتكوّن جامعة عنابة من الكليات الآتية:
- كلية العلوم، كلية الهندسة
- كلية الطب،
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية
- كلية علوم الأرض.