مرسوم تنفيذي رقم 01-256
· ج.ر عدد 51 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-256 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 6 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "حضنة غرب" (الكتل : 104 أ، 118 أ، 119 أ و 137 أ ) 8
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.