المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 4 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس " أ "
الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 07-34 رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء وإقامتهم. 08-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح بنادي الصنوبر.
الوطنيين و أو الأجانب 2.000.000 المشتركة لإقامة الدولة 9.500.000 مجموع القسم الرابع 11.500.000 مجموع العنوان الثالث 11.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.500.000 مجموع الفرع الأول 11.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 11.500.000 21 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 9 سبتمبر سنة 2001 م الجدول " ب رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث ................ 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم . 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات.
مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني.
الاعتمادات المخصصة (دج) 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 الرابع 9.500.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - النفقات المختلفة. 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 300.000 700.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.500.000 مجموع الفرع الأول 11.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.500.000 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /