المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التكوين المهني ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001.
علي بن فليس " 1 "
الاعتمادات الملفاة (دج) وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانات لمعاهد التكوين المهني. 03-36 إعانات المراكز التكوين المهني والتمهين. 6.513.000 5.000.000- مجوع القسم السادس 11.513.000 مجموع العنوان الثالث 11.513.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.513.000 مجموع الفرع الأول 11.513.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 11.513,000 الجدول " ب "
رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ...النفقات......... 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ................
الاعتمادات المخصصة (دج) 2.700.000 442.000 مجموع القسم الرابع 3.142.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
مجموع مجموع 611.000 القسم الخامس 611.000 العنوان الثالث 3.753.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 000 : 3.753 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد االنفقات .................. 820.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 4.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات ............... 2.940.000 مجموع القسم الرابع 7.760.000 مجموع العنوان الثالث 7.760.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.760.000 مجموع الفرع الأول 11.513.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ............... 11.513.000 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /