مرسوم تنفيذي رقم 01-22
· ج.ر عدد 7 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-22 مؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بتسعمائة وسبعة وعشرين مليونا وسبعمائة وخمسة وعشرين ألف دينار ( 927.725.000 دج ) والمخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.