مرسوم تنفيذي رقم 01-20
· ج.ر عدد 7 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-20 مؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001. 88
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير ومائتين وستة وعشرين مليونا وثمانمائة وسبعة وثمانين ألف دينار (3.226.887.000 د.ج) والمخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.